النصوص الشرعية مدونة في الصورة اضغط عليها لتكبيرها
المفاهيم الأساسية
·
طلقتم: أوقعتم الطلاق
·
بمعروف: حسن معاشرة
·
ولا تمسكوهن ضرارا: ولا تقصدوا
بالرجعة المضارة لهن
المضامين:
·
لا يحل للمطلق أن يراجع امرأته من
أجل أن يضر بها ويظلمها حتى تخالعه بمال
·
حرمة العضل وهو منع المطلقة من
أن ترجع إلى من طلقها
·
أبغض الحلال إلى الله الطلاق
·
عدم زواج طلاق المرأة في حالة
الحيض
القيم العامة والأحكام
·
الطلاق في الإسلام مبني على
المعروف وهو الإحسان إلى المطلقة
·
تحريم الطلاق في الحيض
التحليل
مفهوم الطلاق
لغة: مأخوذ من الإطلاق وهو
الإرسال
اصطلاحا: رفع قيد النكاح في
الحال أو المآل، بلفظ مخصوص ونحوه.
فالذي يرفع قيد النكاح في الحال
هو الطلاق البائن، والذي يرفعه في المآل هو الرجعي بعد انقضاء العدة.
ينقسم الطلاق إلى قسمين:
1. طلاق
رجعي وهو ما يجوز معه للزوج رد زوجته في عدتها من غير استئناف عقد, وهو ما كان دون
الطلقة الثالثة بالنسبة للمدخول بها، أما غير المدخول بها فإنها تبين منه بمجرد
الطلاق
أحكام الطلاق الرجعي:
العدة: وهي المدة التي تنتظر
فيها المرأة فلا تتزوج إلا بعد انتهائها وتختلف باختلاف المرأة حسب الجدول التالي:
حالة
المطلقة
|
مدة
العدة
|
التي
تحيض
|
ثلاثة
قروء
|
التي
بلغت سن اليأس
|
ثلاثة
أشهر
|
الحامل
|
بوضع
الحمل
|
المتوفى
عنها زوجها
|
أربعة
أشهر وعشرة أيام
|
ومن الأحكام المتعلقة بالمطلقة
رجعيا: إقامتها في بيت زوجها ووجوب نفقته عليها وإرثهما من بعضهما البعض إذا كانت
الوفاة في هذه الحالة.
2. الطلاق
البائن هو الذي لا يحق للزوج أن يرتجع المطلقة بعده إلا برضاها وبعقد جديد، وينقسم
إلى قسمين:
·
طلاق بائن بينونة صغرى: ومن
صوره الطلاق الرجعي الذي انقضت عدته، والطلاق قبل الدخول.
·
طلاق بائن بينونة كبرى: ويحصل
بطلاق الزوج لزوجته ثلاثا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق